حكم يوم الشك في عرفه من يتبع الشيعي مرجعه أم السعودية؟

 س\ الشيعي في يوم عرفه وهو في الحج ال سعود تعلن مثلا الجمعه والمراجع تعلن السبت  فلأي جهة يتبع ؟

ج\ هذا الاعلان انه يوم عرفه يوم غد مثلا  بأعتبار انه لم تثبت لدينا رؤية هلال هذا الشهر في الوقت الذي اعلنه العدو بعض السنوات تتفق الرؤية يعني في الليلة التي يقولون انهم شاهدوا فيها الهلال ايضا ثقاة وعدول المؤمنين يشاهدون الهلال في بعض السنوات هذا لا يقع وتقع هذه المشكلة بالنسبة الى شهر ذي حجة الى شهر رمضان الى شوال في اثبات العيد تأخروا عنه يوما لانهم هم يسارعون كما تعلمون في اثبات الاهلة بلا ضوابط وكم سنتا كانوا تعلمون حتى الصحف السعودية تكتب انهم كانوا يستدركون ويقولون ان الناس قد صاموا عيدوا افطروا خطئا وكم سنة افطروا على زحل يعني كان يشوف زحل يتصورون طلع الهلال ومن هذا الكلام فلآن ما هو تكليف المكلف حسب فتوى مرجعه يعني المراجع مثلا قسما منهم يقولون بإجزاء الوقوف بعرفة اذا اشتهر بين الناس انه هذا يوم عرفه لان الترديد هنا يكون في اثبات اول الشهر عندنا ايضا روايات تقول مضمونها انه يوم الوقوف بعرفة هو اليوم الذي يقف فيه الناس قف حيث يقف او متى يقف الناس بهذا المضمون جاء في الروايات الشريفه عن ائمتنا عليهم السلام فالفقهاء استفادوا من ذالك انه اذا اشتهر بين الناس لا خصوص الشيعة فقط عموم الحجاج انه هذا هو يوم عرفة مثلا فيجوز للمكلف ان يأتي ويقف في هذا اليوم لانه قد يكون هذا اليوم هو اليوم الواقعي فعلا يعني عند الله تعالى هو يوم عرفه لان الاشتهار هنا حجتا اشتهر بين الناس فيقولون بالازاء هذا قسم من فقهائنا يقولون باجزاء الوقوف في يوم عرفه حتى وان لم يثبت عندنا بإعتبار شهرة انه يوم عرفه وقد صارت هذه الشهرة جرى عليها المسلمون وجميع الحجاج قسم اخر من الفقهاء يقولون لا هذه روايتا محمولة على التقية مثلا وانه يقف المرء اذا ما كان مضطرا الى ذالك والمسلم كل شيء حرمه الله تعالى له يبيحه له في حال الاضطرار قسم ثالث من الفقهاء يقولون بالاحتياط ومنهم على حسب علمي السيد المرجع ادام الله ظله فإنه يوصي كما بلغني بالاحتياط لانه يقف المرء في اليومين يعني يقف مثلا اليوم وغدا ايضا باعتبار انه قد يكون يوم عرفه هو اليوم المشتهر هذا وقد يكون لا اليوم التالي بحسب ما ثبتت عندنا الرؤيا فالعمل بالاحتياط امرا حسن في كل الاحوال ان على الحاج ان يرجع الى مرجعه ليرى ماذا يحكم ان اجاز له الوقوف معهم فذالك بنائا على ادلتا عن ائمتنا الاطهار ان لم يجز فذالك بنائا على ادلتا اخرى عن ائمتنا الاطهار عليهم السلام ان حكم عليه بالاحتياط او اوصاه بالاحتياط فذالك نورا على نور وهذا على ما اعلم ديدن جماعتا من المؤمنين فإنهم يقفون في يومين اذا ما اختلف اثبات هلال الشهر بيننا وبين العدو وذالك من باب الاحتياط حتى يكون مطمئنا الى انه وقف في اليوم الشرعي سواء كان اليوم الاول او الثاني .

للإطلاع على المقطع

https://youtu.be/1zrLj7KPvzM

تظهر الإعلانات هنا

تعليقات

الأرشيف

نموذج الاتصال

إرسال